حكم الاستعاذة
يُنْدَب لقارئ القرآن الكريم أن يفتتح التلاوة بالاستعاذة سواء أكانت التلاوة من أول السورة أو من أثنائها. قال تعالى : { فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرّجِيمِ }سورة النحل ، اية (98) ، ولفظها : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . وحكمها هو الاستحباب .
وللاستعاذة حالتان :
الأولى : الجهر بها عند بدء القراءة وذلك في حالتين هما :
1 - عند القراءة جهراً وهناك من يستمع للقراءة .
2 - إذا كان وسط جماعة يقراءون القرآن وكان هو المبتدي بالقراءة .
الثانية : الإخفاء ( أي قراءتها سراً ) وذلك في أربعة مواضع :
1 - عند القراءة السرية
2 - عند القراءة جهراً وليس هناك من يستمع لهذه القراءة .
3 - في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو منفرداً .
4 - إذا كان يقراء وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة .
ملاحظة : إذا قطعت القراءة لعطاس أو تنحنح أو لتوجيهات معلم فلا يعيد القارئ الاستعاذة ، أما إذا قطعت لكلام لا تعلق له بالقراءة ولو لرد السلام فلابد من استئناف الاستعاذة .
حكم البسملة:
البسملة هي قول ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .
وهي آية في سورة النمل وثابته في أول الفاتحة ، واجمع القراء على الآتيان بها عند ابتداء القراءة بأول أي سورة من القرآن الكريم باستثناء سورة ( براءة ) وعلة ترك البسملة في أول ( براءة ) أن البسملة تشتمل على اسم الله ومعاني الآمن والطمأنينة و( براءة ) ليس فيها آمان بل تهديد ووعيد وأمر بالقتل للكافرين ، أما في أجزاء السور فالقارئ مخير بين الآتيان بها أو تركها .
الاولى : اوجه الابتداء بالبسملة والاستعاذة في أوائل السور :
- قطع الجميع ( يعني الوقف فيما بينها بفاصل ) وهو الأفضل .
- الوقف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة .
- وصل الاستعاذة بالبسملة والوقوف عليها ثم مواصلة القراءة .
- وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة .
الثانية : أما في سورة ( براءة ) ففيها وجهان :
- الوقف على الاستعاذة وفصلها عن أول السورة بدون بسملة .
- وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيضا .
الثالثة : أما بدء القراءة من أواسط السور ما عدا ( براءة ) ففي ذلك حالتان :
- أن يأتي بالبسملة وحينها له أن يأتي بآي وجه من الاوجه الأربعة السابقة .
- أن يترك البسملة وفي ذلك حالتان :
1 - الوقف على الاستعاذة وفصلها عن الآية المبتدأ بها .2 - وصل الاستعاذة بالآية المبتداء بها .
الرابعة : أما عند القراءة من وسط سورة ( براءة ) ففي ذلك قولان :
- عدم جواز الإتيان بالبسملة وحينها له وصل الاستعاذة أو الوقف عليها .
- جواز الإتيان بها وفي هذه الحالة له أن يأتي بآي حالة من الحالات الأربع السابقة .
الخامسة : أما الآتيان بالاستعاذة والبسملة بين السور ففيها ثلاث اوجه :
- الوقف على آخر السورة وعلى البسملة .
- الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة الثانية .
- وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة .
السادسة : أما إذا انتهى من ( الأنفال ) وأراد البدء في ( براءة ) ففي ذلك ثلاثة اوجه :
- القطع : أي الوقف على آخر الأنفال مع التنفس .
- السكت : أي قطع الصوت لمدة يسيرة بدون تنفس .
- الوصل : وصل آخر الأنفال بالتوبة دون الآتيان بالبسملة كما تقدم .